ابن فهد الحلي
551
المهذب البارع
--> ( 1 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق . ( 2 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق . ( 3 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق . ( 4 ) تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق . ( 5 ) السرائر : باب شهادة النساء ص 187 س 27 قال : ولا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح . ( 6 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى . ( 7 ) المقنع : باب القضاء والأحكام ص 135 س 1 قال : ولا بأس بشهادة النساء في النكاح والدين . ( 8 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى . ( 9 ) التهذيب : ج 6 ( 91 ) باب البينات ص 280 قال بعد نقل حديث 174 : قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أحد وجهين : أحدهما أن يكون ورد مورد التقية الخ . ( 10 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 قال بعد نقل حديث 11 فلا ينافي ما تقدم إلى قوله : والوجه الآخر أن نحمله على التقية . ( 11 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 161 س 35 قال : وأما ابنا بابويه وابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه ( أي في النكاح ) إلى قوله : وهو الأقوى . ( 12 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 11 . ( 13 ) الإستبصار : ج 3 ( 17 ) باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ص 25 الحديث 12 . ( 14 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 162 س 6 قال : والجواب أنا نقول بالموجب فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد .